سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
378
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : فلا يجوز لابى المرتضع نكاحها : يعنى نكاح الزوجة قوله : بمعنى انّه يمنعه : ضمير در [ انّه ] به رضاع و ضمير مفعولى در [ يمنعه ] به نكاح عود مىكند . قوله : و يبطله لاحقا : يعنى و يبطل الرضاع النكاح فى اللاحق . قوله : و كذا لو ارضعت الولد الخ : مثلا در مثال مزبور پدر هند پس از فوت مادر هند يا طلاق دادن وى يا اساسا با داشتن مادر هند همسر ديگر اختيار نمود و او را حامل كرد و سپس زن جديد فرزند هند و زيد را شير داد در اينجا نيز هند بر زيد حرام مىشود زيرا پس از تحقق اين رضاع صدق مىكند بگوئيم كه هند از جمله اولاد صاحب لبن است و طبق حكم پيشين بر پدر مرتضع جايز نيست با اولاد صاحب لبن ازدواج كند . قوله : بعض نساء جدّه لامّه بلبنه : ضمير در [ جدّه ] و [ لامّه ] به مرتضع راجعست . قوله : و ان لم تكن جدّة للرضيع : ضمير مستتر در [ لم تكن ] بمرضعه راجع است . قوله : حينئذ من جملة اولاد صاحب اللبن : مقصود از [ حينئذ ] حين تحقق الرضاع مىباشد . متن : ( و ) كذا ( لا يجوز له ) نكاح أولادها ( رضاعا على قول الطبرسي ) ، لأنهم بمنزلة إخوة أولاده من الأم ، و قد تقدم ضعفه ، لما عرفت من أن التحريم مشروط باتحاد الفحل ، و هو منفي هنا