سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
372
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
كتب الى ابى محمد عليه السلام : امرأة ارضعت ولد الرجل هل يحلّ لذلك الرجل ان يتزوّج ابنة هذه المرضعة ام لا ؟ فوقع : لا تحلّ له . ( وسائل ج 14 ص 307 ) متن : و قيل : لا يحرمن عليه مطلقا ، لأن أخت الابن من النسب إذا لم تكن بنتا إنما حرمت لأنها الزوجة المدخول بها فتحريمها بسبب الدخول بأمها و هو منتف هنا ، و لأن النص إنما ورد بأنه يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب ، لا ما يحرم من المصاهرة و أخت الولد إذا لم تكن ولدا إنما تحرم بالمصاهرة و هو حسن لو لا معارضة النصوص الصحيحة ، فالقول بالتحريم أحسن شرح فارسى مرحوم شارح مىفرماين : بعضى از فقهاء فرمودهاند ازدواج پدر طفل شيرخوار با اولاد صاحب شير حرام نيست نه با اولاد نسبى وى و نه رضاعى و براى اثبات مدعايش به دو دليل ذيل متمّسك شده است : 1 - خواهر پسر نسبى انسان وقتى دختر خود شخص نباشد صرفا در يك صورت بر شخص حرام است و آن در وقتى است كه دختر همسر بوده و شخص با مادر آندختر ( يعنى زوجه خويش ) تماس پيدا كرده و نزديكى نموده باشد و در واقع تحريم دختر بسبب دخول با مادر او مىباشد و اين معنا در مورد كلام منتفى است . 2 - نصّى كه در اين باب از پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم وارد شده چنين است : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب نه ( من المصاهرة ) يعنى