سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
360
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
شارح ( ره ) مىفرماين : جواز در اين صورت بدون كراهت است درحاليكه اگر ضرورت نباشد مكروه است كه چنين كسى را براى استرضاع اختيار نمايند . و از عبارت متن اينطور استفاده مىشود كه در غير ضرورت اختيار زن ذميّه حرام است چنانچه عبارات بسيارى از فقهاء نيز بر اين امر دلالت دارد ولى اخبار وارده دال بر اوّل يعنى كراهت مىباشد . قوله : و يكره بدونها : يعنى بدون ضرورت . قوله : من دونها : يعنى بدون ضرورت . قوله : و الاخبار دالّة على الاول : مقصود از اوّل جواز در مقابل تحريم است . مؤلف گويد : از اخبار دالة بر جواز سه روايت ذيل نقل مىشود : 1 - محمد بن يعقوب از ابو على الاشعرى از محمد بن - عبد الجبار از صفوان از سعيد بن يسار از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام قال : لا تسترضع الصبى المجوسيّة و تسترضع اليهودية و النصرانية و لا يشر بن الخمر و يمنعن من ذلك . ( وسائل ج 15 ص 185 ) 2 - محمد بن يعقوب از محمد بن يحيى از احمد بن محمد از على بن الحكم از عبد اللّه بن يحيى الكاهلى از عبد اللّه بن هلال از مولانا ابيعبد اللّه عليه السلام : قال : سئلته عن مظائره المجوسى ؟ قال : لا و لكن اهل الكتاب . ( وسائل ج 15 ص 186 )