سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
347
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : فلا عبرة برضاعه بعدهما : ضمير در [ برضاعه ] به مرتضع و در [ بعدهما ] به حولين راجعست . قوله : و ان كان جائزا : ضمير مستتر در [ كان ] به رضاع راجع است . قوله : معهما : يعنى با دو سال . قوله : معتبران فى المرتضع : يعنى در ولد رضاعى . قوله : دون ولد المرضعة : يعنى ولد نسبى او . قوله : فلو كمل حولا ولدها : يعنى دو سال ولد نسبى او قوله : ثمّ ارضعت بلبنه غيره : ضمير در [ ارضعت ] به مرضعه و در [ بلبنه ] و [ غيره ] به ولد نسبى عود مىكند . قوله : و لا فرق بين ان يفطم المرتضع : كلمه [ يفطم ] به صيغه مجهول به معناى از شير گرفته شده باشد . قوله : قبل الرضاع فى الحولين : هردو ظرف يعنى [ قبل ] و [ فى الحولين ] متعلق به [ يفطم ] مىباشند . قوله : و عدمه : يعنى و عدم الفطم . قوله : فلو انكسر الشهر الاوّل : يعنى ماه اول تولد . قوله : اكمل بعد الاخير : ضمير نائب فاعلى در [ اكمل ] به شهر اول راجع است . قوله : كغيره : يعنى كغير رضاع . متن : ( و أن لا يفصل بين ) الرضعات في الأحوال الثلاثة ( برضاع أخرى ) و إن لم يكن رضعة كاملة . و لا عبرة بتخلل غير الرضاع من المأكول ، و المشروب ، و شرب اللبن