سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
343
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : صحيحة عبد اللّه بن رئاب عن الصادق عليه السلام : صحيحه مذكور را مرحوم شيخ الطائفه در كتاب تهذيب طبع قديم ج 2 ص 203 از على بن رئاب نقل نمودهاند نه عبد اللّه بن رئاب و شرح اين حديث چنين است : حسن بن محبوب از على بن رئاب از مولانا ابيعبد اللّه عليه السلام قال : قلت : ما يحرم من الرضاع ؟ قال ما انبت اللحم و شدّ العظم الى آخر الحديث . قوله : و ان لم يذكر : ضمير مستتر در [ لم يذكر ] به [ الخمس عشرة ] راجع است . قوله : اذ لا واسطه بينهما : يعنى بين ده و پانزده . قوله : و بهذا يخصّ عموم الادلة ايضا : مشار اليه [ هذا ] خبر عبد اللّه بن رئاب است و كلمه [ ايضا ] اشاره است به اينكه علاوه بر خروج عددهاى كمتر از ده از عموم ادله عدد ده تا پانزده نيز از اين عموم خارج بوده و فقط عدد پانزده و بعد از آن داخل عموم باقى مىماند . متن : و يضعف قول ابن الجنيد بالاكتفاء بما وقع عليه اسم الرضعة ، نظرا إلى العموم حيث أطرح الأخبار من الجانبين و ما أوردناه من الخبر الصحيح حجة عليه ، و تبقى الأخبار المثبتة للخمس عشرة ، و النافية للعشر من غيره شاهده و عاضدة له و هي كثيرة .