سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
329
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
مبيح براى افطار و تيمّم مىباشد . قوله : و هو يحصل بالواحد : ضمير [ هو ] به ظن راجعست . قوله : و الموجود فى النصوص و الفتاوى : از عبارات علماء كافى است كه عبارت مرحوم محقق در شرايع را بياوريم . وى در اين باب مىفرماين : الشرط الثانى الكمية و هو ما انبت اللحم و شدّ العظم . و از نصوص وارده بذكر خبر ذيل اكتفاء مىكنيم : مرحوم صاحب وسائل در ج 14 ص 289 خبر مشار اليه را به اين شرح نقل فرموده : محمد بن يعقوب از حسين بن محمد از معلى بن محمد از حسن بن على الوشاء از عبد اللّه بن سنان قال : سمعت ابا عبد اللّه عليه السلام يقول : لا يحرم من الرضاع الا ما انبت اللحم و شدّ العظم . و ظاهر كلمه [ واو ] در عبارت محقق و روايت دلالت بر اعتبار اجتماع هردو امر دارد . قوله : و لعله للتلازم عادة : ضمير در [ لعله ] به اكتفاء مرحوم مصنف راجع است . متن : ( أو يتم يوما و ليلة ) بحيث ترضع كلما تقاضاه ، أو احتاج إليه عادة و إن لم يتم العدد و لم يحصل الوصف السابق ، و لا فرق بين اليوم الطويل و غيره ، لانجباره بالليلة أبدا . و هل يكفي الملفق منهما لو ابتدأ في أثناء أحدهما نظر ، من الشك في صدق الشرط ، و تحقق المعنى