سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

321

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

ولى مرحوم ابن ادريس در آن ترديد و تأمل فرموده است . مرحوم شارح در مسالك مىفرماين : و قال ابن ادريس انّ الشبهة لا تنشر حرمة ثم بعد ذلك بلا فصل قوىّ التّحريم ثمّ قال فى ذلك نظر و تأمل و حاصله يرجع الى تردده فيه . يعنى : ابن ادريس ( ره ) مىفرماين : وطى بشبهه سبب نشر حرمت نمىشود ، سپس بعد از اين فتوى بدون فاصله تحريم را تقويت كرده و پس از آن فرموده است در اين حكم تأمل و نظر است . و حاصل اين تأمل بتردد و تخيّر برمىگردد . قوله : مع ثبوتها من الطرفين : ضمير در [ ثبوتها ] بشبهه راجع بوده و مقصود از [ طرفين ] فاعل و مفعول مىباشد . قوله : و الا تثبت الحكم فى حق من ثبت له النسب : يعنى و ان لم تكن الشبهة من الطرفين بل من طرف واحد الخ و مقصود از [ حكم ] نشر حرمت است و از [ من ثبت له النسب ] كسى است كه وطى برايش شبهه‌ناك بوده . متن : و لا فرق في اللبن الخالي عن النكاح بين كونه من صغيرة ، و كبيرة ، بكر و ثيب ، ذات بعل و خلية شرح فارسى مرحوم شارح مىفرماين : شيرى كه خالى از نكاح و وطى باشد گفته شد كه موجب نشر حرمت نمىگردد در اينحكم فرقى نيست بين آنكه شير مزبور از دختر صغير و نابالغ بوده و طفل از چنين شيرى تغذيه كند يا