سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

299

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : و ان لم تدّع الوكالة : ضمير فاعلى در [ لم تدّع ] به امّ عود مىكند . قوله : استنادا الى ظاهر الرواية : چه آنكه امام عليه السلام بطور مطلق فرمودند : [ فالمهر لازم لامّه ] بدون اينكه نامى از وكالت و ادعاى آن برده شود . قوله : و هو بعيد : ضمير [ هو ] به حكم مزبور راجعست . قوله : و قريب منه : ضمير در [ منه ] به حكم شيخ ( ره ) راجع است و كلمه [ من ] به معناى [ الى ] است . قوله : حملها على دعواها الوكالة : ضمير در [ حملها ] به روايت و در [ دعواها ] به ام عود مىكند . و وجه بعيد بودن اين حمل همانست كه شارح ( ره ) در دنباله عبارت ذكر فرموده‌اند . قوله : فانّ مجرّد ذلك : مشار اليه [ ذلك ] ادعاى وكالت است . متن : ( الفصل الثالث - في المحرمات ) بالنسب و الرضاع و غيرهما من الأسباب ( و توابعها ) ( يحرم ) على الذكر ( بالنسب ) تسعة أصناف من الإناث : شرح فارسى مرحوم مصنف مىفرماين :