سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
291
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
نمودن هريك از آن دو مخيّر است . شارح ( ره ) مىفرماين : يعنى اختيار با وى بوده كه هريك از دو عقد را كه خواست اجازه داده و ديگرى را ابطال كند كما اينكه ميتواند هردو را ابطال نمايد . قوله : و الحال ان عقديهما : يعنى عقد فضوليين . قوله : ما شائت منهما : يعنى از دو عقد واقع شده . قوله : او ابطالهما : ضمير تثنيه به دو عقد فضولى راجعست . متن : ( العاشرة : لا ولاية للأم ) على الولد مطلقا ( فلو زوجته ، أو زوجتها اعتبر رضاهما ) ( 18 ) بعد الكمال كالفضولي ( فلو ادعت الوكالة عن الابن ) ( 19 ) الكامل ( و أنكر بطل ) ( 20 ) العقد ( و غرمت ) ( 21 ) للزوجة ( نصف ) ( المهر ) لتفويتها عليها البضع ، و غرورها بدعوى الوكالة ، مع أن الفرقة قبل الدخول . و قيل : يلزمها جميع المهر لما ذكر ، و إنما ينتصف بالطلاق و لم يقع ، و لرواية محمد بن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) شرح فارسى مرحوم مصنف مىفرماين : [ مسئله دهم در عدم ولايت مادر بر فرزند ] مسئله دهم براى مادر نسبت بفرزندش ولايتى نيست ، بنابراين اگر براى فرزند ذكور يا اناثش تزويج نمايد رضايت ايندو شرط و اعتبار شده است .