سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

230

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : لو زوّج به من لا يقتضيه الاذن الشرعى : كلمه [ زوّج ] به صيغه مجهول و ضمير نائب فاعلى آن به [ كل منهما ] راجع است و ضمير منصوبى در [ لا يقتضيه ] به [ تزويج ] عود مىنمايد . قوله : لكنّ فى الاول : يعنى در فرع اول كه تزويج ولىّ و وكيل به كمتر از مهر المثل باشد . قوله : على خلاف المصلحة : از اين قيد اينطور استفاده مىشود كه اگر عقد به كمتر از مهر المثل براى زوجين در حال طفوليّت مصلحت داشته زوجه پس از بلوغ و حصول كمال حق فسخ در آن را ندارد . قوله : و فى تخيّرها فى اصل العقد : ضمير در [ تخيّرها ] به زوجه راجعست . قوله : هو المشتمل على المسمّى : مقصود از [ مسمّى ] مهرى است كه در عقد تعيين كرده‌اند . قوله : فمتى لم يكن ماضيا : ضمير مستتر در [ لم يكن ] به مهر المسمّى عود مىكند . قوله : كان لها فسخه : ضمير در [ لها ] به زوجه و در [ فسخه ] به عقد راجع است . قوله : من اصله : ضمير در [ اصله ] به عقد عود مىكند . قوله : و الثانى عدمه : يعنى عدم الخيار . قوله : و فساده : يعنى فساد العقد . متن : و قيل : ليس لها الخيار مطلقا لأن ما دون مهر المثل أولى من العفو و هو جائز للذي بيده عقدة