سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
164
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : و نحوه : يعنى و نحو بيع مثل اجاره و صلح و هبه . قوله : و لا بدّ من تسميتهما : ضمير تثنيه به ثمن و مثمن راجع است . قوله : و هو يقبل النقل : ضمير [ هو ] بمال راجعست . قوله : فلا يمتنع ان يخاطب به الوكيل : ضمير در [ به ] به بيع راجع است . قوله : يرد على البضع : كلمه [ بضع ] بفتح باء به معناى زن گرفتن و جماع نمودن و رگ زدن مىباشد و بضم باء به معناى فرج و مهر و طلاق و عقد و جماع مىباشد . ظاهرا در اينجا بضم باء و به معناى فرج يا جماع مىباشد . قوله : و هو لا يقبل النقل : ضمير [ هو ] به [ بضع ] عائد - است . قوله : فلا يخاطب به الوكيل : ضمير در [ به ] بنكاح راجعست قوله : الا مع ذكر المنقول اليه ابتداء : مقصود از [ منقول اليه ] زوج مىباشد . قوله : و من ثم لو قبل النكاح الخ : مشار اليه [ ثمّ ] عدم قابليّت بضع براى نقل و انتقال مىباشد . قوله : فانكر الموكل الوكالة بطل : يعنى بطل العقد هم براى وكيل و هم براى موكل . قوله : فانّه يقع مع الانكار : ضمير در [ فانّه ] به بيع راجع است . قوله : فانه متعلق بالاشخاص : ضمير در [ فانه ] به نكاح راجع است .