سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

112

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

صيغه ايجاب را زن يا وكيل بايد بخواند نه مرد بنابراين احتمال قوى است كه عبارت مزبور را بر مقاوله و صحبتهائى كه قبل از اجراء صيغه مىكنند تا رأيشان بر امر مشتركى مستقر شده آنگاه صيغه را بخواند حمل مىگردد . قوله : مع مخالفته للقواعد : چون قاعده مسلّمه در باب عقود و ايقاعات آنست كه الفاظ آن را به صيغه ماضى ايراد كنند زيرا ماضى انشاء است و مضارع اخبار . متن : ( و لا يشترط تقديم الإيجاب ) على القبول ، لأن العقد هو الإيجاب و القبول . و الترتيب كيف اتفق غير مخل بالمقصود و يزيد النكاح على غيره من العقود . أن الإيجاب من المرأة و هي تستحي غالبا من الابتداء به فاغتفر هنا ، و إن خولف في غيره ، و من ثم ادعى بعضهم الإجماع على جواز تقديم القبول هنا ، مع احتمال ، عدم الصحة كغيره ، لأن القبول إنما يكون للإيجاب فمتى وجد قبله لم يكن قبولا و حيث يتقدم يعتبر كونه به غير لفظ قبلت ، كتزوجت و نكحت و هو حينئذ في معنى الإيجاب . شرح فارسى مرحوم مصنف مىفرماين : تقديم ايجاب بر قبول شرط نيست . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل اين حكم آنست كه عقد عبارتست از ايجاب و قبول و ترتيب بين آنها بهرنحويكه صورت گيرد چه اوّل ايجاب و پس از آن قبول بيايد و چه بالعكس ذكر شوند مقصود حاصل شده و اخلالى به آن وارد