سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

103

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

عبد اللّه بن سنان آمده . قوله : و ان كان الحكم فيها آكد : مقصود از [ الحكم ] كراهت بوده و ضمير در [ فيها ] به زوجه راجع است . قوله : و هو بباب النكاح انسب : ضمير [ هو ] به اختصاص الحكم به زوجه عود مىكند . متن : ( الفصل الثاني - في العقد ) و يعتبر اشتماله على الإيجاب و القبول اللفظيين كغيره من العقود اللازمة شرح فارسى مرحوم مصنف مىفرماين : فصل دوم در بيان عقد شارح ( ره ) مىفرماين : معتبر است كه عقد نكاح بر ايجاب و قبول لفظى مشتمل باشد همانطوريكه غير نكاح از عقود لازمه ديگر حكمشان اينست . قوله : و يعتبر اشتماله : ضمير در [ اشتماله ] به عقد راجع است . قوله : كغيره من العقود اللازمة : ضمير در [ غيره ] بنكاح راجع است .