سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

97

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : و الا مستأجر : يعنى و ان لم يجز القبض - فالمطالب بالاجرة هو المستأجر الثانى . قوله : على الاجير بما قبض : ضمير در [ قبض ] باجير عود مىكند . قوله : مع جهله او علمه : هردو ضمير به مستأجر راجع است . متن : و إن كان عمله بجعالة تخير مع عدم فسخ إجارته بين إجازته فيأخذ المسمى ، و عدمه فيرجع بأجرة المثل . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : و اگر اجير كار دومى را كه پذيرفته تحت عنوان جعاله باشد نه اجاره در صورتى كه مستأجر ، اجاره خويش را فسخ نكرد مخيّر است بين آنكه جعله را اجازه داده و عوض المسمى را از عامل يا جاعل دريافت كند و بين آنكه جعاله را رد نموده و اجرة المثل وقت تفويت شده را مطالبه نمايد . قوله : و ان كان عمله لجعالة : ضمير در [ عمله ] باجير راجع است . قوله : تخيّر مع عدم فسخ اجارته : ضمير فاعلى در [ تخيّر ] به مستأجر اول عود مىكند چنانچه ضمير در [ اجارته ] نيز چنين است . قوله : بين اجازته فيأخذ المسمى : ضمير در [ اجازته ] به جعاله و در [ فيأخذ ] به مستأجر اول عود مىكند . قوله : و عدمه فيرجع باجرة المثل : ضمير در [ عدمه ] به