سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
8
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قرار دهند در حالى كه مقابل آن عوضى نصيبش نمىشود . قوله : و بالعلوم اصد اقلها : ضمير مؤنث بمنفعت راجع است مثل اينكه مردى در عقد ازدواج مهر همسرش را منفعت خانه يا غير آن قرار دهد . قوله : اذ ليس فى مقابلها عوض : ضمير در [ مقابلها ] به اصداقها راجع است . قوله : انما هو البضع : ضمير [ هو ] به عوض راجع بوده و كلمه [ بضع ] بضم باء داراى معانى متعددهاى همچون فرج ، مهر ، طلاق ، عقد و جماع بوده كه در اينجا معناى اخير مراد است . قوله : و لكن ينتقض فى طرده : ضمير ر [ طرده ] بتعريف راجع است و مقصود از [ طرد ] مانع از غير بودن مىباشد . قوله : فانه ليس اجارة : ضمير در [ فانه ] به صلح مزبور راجع است . قوله : بناء على جعله اصلا : ضمير در [ جعله ] به صلح عود مىكند و مقصود از [ اصلا ] مستقل و برأسه بودن مىباشد . متن : و إيجابها آجرتك ، و أكريتك ، أو ملكتك منفعتها سنة قيد التمليك بالمنفعة ، ليحترز به عما لو عبر بلفظ الإيجار و الإكراء فإنه لا يصح تعلقه إلا بالعين فلو أوردهما على المنفعة فقال : آجرتك منفعة هذه الدار مثلا لم يصح ، بخلاف التمليك ، لأنه يفيد نقل ما تعلق به فإن ورد على الأعيان أفاد ملكها و ليس ذلك مورد الإجارة ، لأن العين تبقى على ملك المؤجر فيتعين فيها إضافته إلى المنفعة ، ليفيد نقلها إلى المستأجر حيث يعبر بالتمليك .