سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

55

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

و با هم سازش نمائيد . البته در اين كتاب گرچه بناى ما به ترجمه اخبار نيست ولى به جهت اجمال روايت مناسب ديدم آن را ترجمه نمايم و بهر تقدير به اين روايت مشهور تمسك نموده بر حكم اول ( صحت اجاره بفرض جعل اجرت در هردو تقدير ) ، در حالى كه صراحتى در اين معنا ندارد . قوله : و الآخر ضعيف او موثق : مقصود روايتى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 13 ص 253 به اين شرح آورده‌اند : محمد بن يعقوب از محمد بن احمد از محمد بن اسمعيل از منصور بن يونس از محمد الحلبى قال : كنت قاعدا الى قاض و عنده ابو جعفر عليه السلام جالس فجاءه رجلان فقال احدهما : انّى تكاريت ابل هذه الرجل ليحمل لى متاعا الى بعض المعادن فاشترطت عليه ان يدخلنى المعدن يوم كذا و كذا ، لانها سوق اخاف ان يفوتنى ، فان احتبست عن ذلك حططت من الكراء لكل يوم احتبسته كذا و كذا و انّه حبسنى عن ذلك اليوم كذا و كذا يوما ؟ فقال القاضى : هذا شرط فاسد و فه كراه ، فلمّا قام الرجل اقبل الى ابو جعفر عليه السلام فقال : شرط هذا جايز ما لم يحط بجميع كراه . ترجمه : محمد حلبى مىگويد : نزد قاضى بودم و حضرت ابو جعفر عليه السلام نيز تشريف داشتند پس دو نفر بنزد قاضى آمده يكى از