سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
406
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : فيكفى اليمين لنفيه : يعنى لنفى الاستحقاق . قوله : و ربما كان صادقا : ضمير مستتر در [ كان ] بشريك راجعست . قوله : بسبب من الاسباب المسقطة : كلمه [ بسبب ] جار و مجرور ، متعلق است به [ نفى الاستحقاق ] . قوله : فلا يكلف الحلف على نفيه : ضمير مستتر در [ لا يكلّف ] بشريك راجع بوده و ضمير مجرورى در [ نفيه ] به تأخر راجع است . قوله : لزوم حلفه : يعنى حلف شريك . قوله : على تقدير الجواب به : ضمير در [ به ] به نفى تأخر راجعست . قوله : لانه ما اجاب به : ضمير در [ لانه ] و [ اجاب ] به شريك راجع بوده و كلمه [ ما ] نافيه و ضمير در [ به ] به نفى تأخّر راجعست . قوله : الا و يمكنه الحلف عليه : ضمير در [ يمكنه ] بشريك و در [ عليه ] به نفى تأخر راجعست . قوله : و قد تقدم مثله فى القضاء : يعنى و قد تقدّم مثل هذا الكلام اى [ لانّه ما اجاب الخ ] . متن : و لو تداعيا السبق تحالفا ، لأن كل واحد منهما مدع ، و مدعى عليه فإذا تحالفا استقر ملكهما لاندفاع دعوى كل منهما بيمين الآخر و لا شفعة ، لانتفاء السبق .