سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
402
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : جاز له الاخذ : ضمير در [ له ] به شفيع راجع است . قوله : و وقع النزاع فيه : ضمير در [ فيه ] به ثمن راجع است . قوله : بعد تملكه للشقص : ضمير در [ تملكه ] به فيع راجعست . قوله : يقع التنازع بعده : يعنى بعد از دفع ثمن . قوله : و تظهر الفائده : يعنى فائده بين قول مشهور و قول دوم كه مختار شارح ( ره ) است . متن : و لو ادعى أن شريكه اشترى بعده و أنه يستحق عليه الشفعة فأنكر الشريك التأخر حلف الشريك لأنه منكر ، و الأصل عدم الاستحقاق . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : خ : اگر يكى از دو شريك مدعى باشد كه شريكش حصه خود را بعد از او خريده حكم اين است كه شريك بايد قسم بخورد : مؤلف گويد : مثلا زيد و عمرو خانهاى را مشتركا خريدهاند ولى بينشان اينطور اختلاف واقع شده : زيد مىگويد ابتداء من حصه خود را خريدهام و پس از من عمرو سهم خود را خريده است . شارح ( ره ) مىفرماين :