سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
382
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : لكونه سببا فى اثبات الشفيع : ضمير در [ لكونه ] بشمترى راجعست . متن : و لا يصح الأخذ إلا بعد العلم بقدره ، و جنسه ، و وصفه ، لأنه معاوضة تفتقر إلى العلم بالعوضين . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ز : اخذ بشفعه در حق شفيع صحيح نيست مگر آنكه وى به قدر و جنس شقص اطلاع داشته باشد . شارح ( ره ) مىفرماين : و نيز بر شفيع لازمست كه به وصف و خصوصيت مبيع آگاه باشد . و دليل آنچه مرحوم مصنف فرموده اين است كه شفعه معاوضه بوده و در معاوضات علم به عوضين و اطلاع از خصوصيات آنها لازم و معتبر مىباشد . قوله : الا بعد العلم بقدره و جنسه و وصفه : ضمير در [ قدره ] و [ جنسه ] و [ وصفه ] به شقص راجعست . قوله : لانه معاوضة : ضمير در [ لانه ] به شفه راجع است . متن : فلو أخذه قبله لغا و لو قال : أخذته بمهما كان ، للغرر ، و لا تبطل بذلك شفعته ، و يغتفر بعد اجتماعه بالمشتري السؤال عن كمية الثمن و الشقص بعد السلام و الكلام المعتاد . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : بنابراين اگر شفيع قبل از علم و اطلاع بر مبيع اخذ