سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

334

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

ديگريكه از اين قبيل است هيچكدام بر شفيع لازم و واجب نميباشد . و دليل آن اين است كه اين امور از ثمن محسوب نشده و بدين ترتيب تحمّل آنها بر شفيع ثابت و لازم نيست اگرچه از توابع ثمن آن را قرار مىدهند . قوله : اى بمثله : يعنى به مثل ثمن . قوله : لعدم امكان الاخذ بعينه : يعنى عين ثمن . قوله : و ليس بلازم : ضمير مستتر در [ ليس ] بتملك عود مىكند . قوله : و لا يلزمه غيره : ضمير در [ يلزمه ] بشفيع و در [ غيره ] به ثمن راجعست . قوله : لانّها ليست من الثمن : ضمير مؤنث به امور ياد شده راجعست . قوله : و انكانت من توابعه : يعنى توابع ثمن . متن : ثم إن كان الثمن مثليا فعليه مثله ، و إن كان قيميا فقيمته . و قيل : لا شفعة هنا ، لتعذر الأخذ بالثمن ، و عملا برواية لا تخلو عن ضعف ، و قصور عن الدلالة . و على الأول يعتبر قيمته يوم العقد ، لأنه وقت استحقاق الثمن ، فحيث لا يمكن الأخذ به تعتبر قيمته حينئذ و قيل : أعلى القيم من حينه إلى حين دفعها كالغاصب و هو ضعيف . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين :