سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

327

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

لأصالة بقاء الخيار فإن اختار المشتري ، أو البائع الفسخ بطلت الشفعة و إلا استقر الأخذ . و جعل بعض الأصحاب الأخذ بعد انقضاء الخيار مع حكمه بملكه بالعقد ، نظرا إلى عدم الفائدة به قبله ، إذ ليس له انتزاع العين قبل مضي مدة الخيار ، لعدم استقرار ملكه و الظاهر أن ذلك جائز ، لا لازم ، بل يجوز قبله و إن منع من العين و الفائدة تظهر في النماء و غيره . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : بنا به رأى مشهور كه مبيع را به مجرد عقد بملك مشترى منتقل مىدانند اگر شريك پس از اجراء عقد حق شفه را اعمال نمود اين امر مانع از اين نيست كه هريك از بايع و مشترى حق خيارى كه دارند عملى ساخته و از آن استيفاء نمايند لذا هركدام از بايع يا مشترى كه خيار خود را اعمال كنند چون بيع منفسخ مىشود لاجرم شفعه نيز باطل مىگردد . مرحوم شارح ابتداء مىفرماين : دليل بر بقاء حق خيار و عدم ممانعت شفعه از آن اينست كه اصل بقاء خيار مىباشد . و سپس در ذيل [ فان اختار المشترى الخ ] مىافزايند : و اگر هيچيك از حق خيار خود استفاده نكردند شفعه مستقر مىگردد . پس از آن فرموده‌اند : برخى از اصحاب با اينكه معتقدند مبيع به مجرد عقد بملك مشترى