سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

283

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : حينئذ : يعنى حين انكار الوكالة . قوله : لم يجبر عليه : ضمير مستتر در [ لم يجبر ] به زوج و در [ عليه ] به طلاق عود مىكند . قوله : و حينئذ ففى تسلّطها : مقصود از [ حينئذ ] حين لم يطلق الزوج مىباشد و ضمير در [ تسلّطها ] به مرئة راجعست . قوله : او تسلّط الحاكم عليه : ضمير در [ عليه ] به [ فسخ ] راجعست . قوله : او بقائها كذلك : ضمير در [ بقائها ] به مرئة راجع بوده و مقصود از [ كذلك ] بدون شوهر مىباشد . قوله : حتى يطلق او يموت : ضمير فاعلى در [ يطلق ] و [ يموت ] به زوج راجعست . متن : و لو أوقع الطلاق معلقا على الشرط ك إن كانت زوجتي فهي طالق صح ، و لم يكن إقرارا ، و لا تعليقا مانعا ، لأنه أمر يعلم حاله ، و كذا في نظائره كقول من يعلم أن اليوم الجمعة : إن كان اليوم الجمعة فقد بعتك كذا ، أو غيره من العقود . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : اگر شوهر طلاق را معلّق به شرط واقع ساخت ، يعنى گفت : ان كانت زوجتى فهى طالق ( يعنى اگر اين زن همسر من باشد پس مطلّقه‌اش كردم ) . طلاق صحيح بوده ولى اقرار بوكالت و در نتيجه ثبوت زوجيّت نمىباشد چنانچه تعليق در اينجا مانع از صحت طلاق نيست زيرا