سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
28
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
[ الموصى ] موصوله و به معناى الذى بوده و ضمير در [ له ] به الف و لام راجع است و ضمير در [ بمنفعتها ] به عين مستأجره عود نموده و كلمه [ مدة ] منصوب است بنابر اينكه مفعول فيه باشد و ضمير در [ حيوته ] به الف و لام [ الموصى ] عود مىنمايد و تقدير كلام چنين است : و مثله الذى يوصى له بمنفعة العين فى مدة حيوته . قوله : فيوجرها كذلك : ضمير فاعلى به [ موصى له ] و ضمير مفعولى به عين راجع بوده و مشار اليه [ كذلك ] ، [ مدة و يتفق موته قبل انقضائها ] مىباشد . قوله : و لو شرط على المستأجر : فاعل در [ شرط ] ضميرى است كه به موجر راجع است . قوله : استيفاء المنفعة بنفسه : ضمير در [ بنفسه ] به مستأجر راجع است . قوله : بطلت بموته ايضا : ضمير در [ بموته ] به مستأجر راجع بوده و مقصود از [ ايضا ] اين است كه در اين فرض نيز همچون فرض وصيّت و وقف اجاره بواسطه موت باطل مىشود . متن : و كلما يصح الانتفاع به مع بقاء عينه تصح إعارته و إجارته و ينعكس في الإجارة كليا ، دون الإعارة ، لجواز إعارة المنحة ، مع أن المقصود منها و هو اللبن لا تبقى عينه ، و لا تصح إجارتها لذلك . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ه : هرعينى كه با بقاء آن انتفاع بردن ممكن باشد هم عاريهاش صحيح است و هم اجاره دادنش .