سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

278

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

ضمنت منى شئ او شرطت فذلك لى رضاء و هو لازم ، و لم يشهد على ذلك ، فذهب فخطب له و بذل عنه الصداق و غير ذلك مما طالبوه و سألوه ، فلمّا رجع اليه انكر ذلك كلّه . قال : يغرم لها نصف الصداق عنه ، و ذلك انّه هو الذى ضيّع حقّها ، فلما لم يشهد لها عليه بذلك الذى قال له حلّ لها ان تتزّوج و لا يحل للاول فيما بينه و بين اللّه عزّ و جل الا ان يطلقها لان اللّه تعالى يقول : [ فامساك بمعروف او تسريح باحسان ] . فان لم يفعل ، فانه مأثوم فيما بينه و بين اللّه عزّ و جل و كان الحكم الظاهر حكم الاسلام و قد اباح اللّه عزّ و جل لها ان تتزوج . قوله : ولانه فسخ قبل الدخول : ضمير در [ لانه ] بانكار زوج راجعست . قوله : فيجب معه نصف المهر : ضمير در [ معه ] به فسخ قبل الدخول راجعست . قوله : و لها التزويج بغيره : ضمير در [ لها ] به امرئة و در [ بغيره ] به زوج راجعست . قوله : لبطلان نكاحه : يعنى نكاح زوج . قوله : بانكاره الوكالة : ضمير در [ انكاره ] به زوج عائد است . قوله : ان كان و كل فى التزويج : ضمير مستتر در [ كان ] به زوج عود مىكند . قوله : لانها حينئذ زوجته : ضمير در [ لانها ] به امرئة راجع بوده و مقصود از [ حينئذ ] زمان قبل از طلاق مىباشد و ضمير