سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

264

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

مثلا موكل وى را در فروش متاعى بطور مطلق اذن داد ، حال وكيل از طرف بايع موجب و از طرف خودش قابل شود . قوله : منشأهما دخوله فى الاطلاق : ضمير [ هما ] به قولان و ضمير در [ دخوله ] به وكيل راجعست . قوله : و من ظاهر الروايات الدالة على المنع : از جمله اخبار رد الّه بر منع روايتى است كه مرحوم صاحب وسائل در ج ( 14 ) ص ( 217 ) به اين شرح نقل فرموده : محمد بن الحسن باسنادش از محمد بن على بن محبوب از احمد بن الحسن از عمرو بن سعيد از مصدق بن صدقة از عمار ساباطى قال : سئلت ابا الحسن عليه السلام عن امرأة تكون فى اهل بيت فتكره ان يعلم بها اهل بيتها ايحل لها ان توكل رجلا يريد ان يتزوّجها ؟ تقول له : قد و كلتك فاشهد على تزويجى ؟ قال : لا ، قلت له : جعلت فداك و ان كانت ايما قال : و ان كانت ايّما قلت : فان وكلت غيره بتزويجها [ فيزوجها ح ل ] منه قال : نعم . قوله : و هو اولى : ضمير [ هو ] بقول دوم راجعست . متن : و اعلم أن توليه طرفي العقد أعم من كون البيع ، أو الشراء لنفسه و موضع الخلاف مع عدم الإذن توليه لنفسه ، أما لغيره بأن يكون وكيلا لهما فلا إشكال إلا على القول بمنع كونه موجبا قابلا ، و ذلك لا يفرق فيه بين إذن الموكل و عدمه .