سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
226
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : و بعزل كل منهما له : ضمير در [ منهما ] به وكيل اول و موكل و در [ له ] به وكيل دوم راجعست . قوله : و فى الثانى : يعنى صورتى كه موكل وى را وكيل خودش قرار دهد . قوله : او بما ابطل توكيله : ضمير در [ ابطل ] بماء موصوله و در [ توكيله ] به وكيل ثانى ارجعست . قوله : و ان اطلق : يعنى اطلق الموكل الاذن . قوله : ففى كونه وكيلا عنه : ضمير در [ كونه ] به وكيل دوم و در [ عنه ] به وكيل اول راجعست . قوله : او تخير الوكيل فى توكيله عن ايهما شاء : ضمير در [ توكيله ] به وكيل دوم و در [ ايهما ] به موكل و وكيل اول و ضمير در [ شاء ] به وكيل اول راجعست . قوله : و كذا مع استفادته من الفحوى : ضمير در [ استفادته ] به اذن راجع بوده و مقصود از [ كذا ] جريان سه احتمال مزبور مىباشد . قوله : الا انّ كونه هنا وكيلا الخ : ضمير در [ كونه ] به وكيل ثانى راجع بوده و مشار اليه [ هنا ] صورت استفاده اذن از فحواى كلام مىباشد . متن : و يستحب أن يكون الوكيل تام البصيرة فيما وكل فيه ليكون مليا بتحقيق مراد الموكل ، عارفا باللغة التي يحاور بها فيما وكل فيه ، ليحصل الغرض من توكيله و قيل : إن ذلك واجب . و هو مناسب لمعنى الشرط بالنسبة