سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
176
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
همچون سرقت باشد . قوله : و لا مكان صدقه فيه : يعنى صدق اجير در هلاك قوله : فلو لم يقبل فيه قوله : ضمير در [ فيه ] به هلاك و در [ قوله ] به اجير عود مىكند . قوله : لزم تخليده فى الحبس : ضمير در [ تخليده ] به اجير راجعست . قوله : و لا فرق بين دعواه تلفه : ضمير در [ دعواه ] باجير و در [ تلفه ] به متاع عود مىكند . متن : و في كيفية الإذن في الفعل كالقباء ، و القميص بأن قطعه الخياط قباء فقال المالك : أمرتك بقطعه قميصا حلف المالك ، لأنه منكر لما يدعيه الخياط من التصرف في ماله و الأصل عدم ما يدعيه الخياط من الإذن ، و لقبول قول المالك في أصل الإذن ، و كذا في صفته ، لأن مرجع هذا النزاع إلى الإذن على وجه مخصوص . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و اگر بين مالك و اجير در كيفيت اذن نزاع واقع شود مثل اينكه يكى ادعاء مىكند اذن در دوختن قبا بوده و ديگرى مدعى است اذن در دوختن پيراهن بوده است حكم آنست كه مالك قسم بخورد . شارح ( ره ) مىفرماين : شرح نزاع در كيفيت اول به اين است كه مثلا خياط پارچه را جهت دوختن قباء بريد ولى مالك گفت من ترا براى بريدن پارچه