سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
164
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
است به [ انكر ] بنابراين ضمير مستتر در آن به مالك راجعست چنانچه ضمير مستتر در [ استحق ] نيز چنين مىباشد . قوله : و ان زادت عن المسمى : ضمير مستتر در [ زادت ] به اجرة المثل عود مىكند . متن : و لو كان المتصرف يزعم تعينها في مال مخصوص و كان من جنس النقد الغالب لزم المالك قبضه عن أجرة المثل فإن ساواها أخذه ، و إن نقص وجب على المتصرف الإكمال ، و إن زاد صار الباقي مجهول المالك ، لزعم المتصرف استحقاق المالك و هو ينكر ، و إن كان مغايرا له ، و لم يرض المالك به وجب عليه الدفع من الغالب ، و بقي ذلك بأجمعه مجهولا ، و يضمن العين بإنكار الإذن . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : اگر متصرف گمانش اين باشد كه اجرة المسمى متعين در مال مشخص و معينى است براى آن دو فرض ميتوان نمود : ز : آنكه مال معين و مخصوص از جنس نقد غالب و پول رائج در شهر باشد . ح : آنكه از غير آن جنس باشد . اما فرض اول : حكمش اين است كه پس از قسم خوردن مالك و استحقاق اجرة المثل بر وى لازم است عوض اجرة المثل نقد غالبى را كه متصرف مدعى است بگيرد حال اين فرض خود داراى سه حالت مىباشد : ط : آنكه نقد مزبور با اجرة المثل مساوى باشد .