سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
156
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
و الزمام ، و الحزام ، و السرج ، و البرذعة ، و رفع المحمل و الأحمال ، و شدها ، و حطها ، و القائد ، و السائق إن شرط مصاحبته ، و المداد في النسخ لتوقف إيفاء المنفعة الواجبة عليه بالعقد اللازم فيجب من باب المقدمة و الأقوى الرجوع فيه إلى العرف فإن انتفى أو اضطرب فعلى المستأجر لأن الواجب على المؤجر إنما هو العمل ، لأن ذلك هو المقصود من إجارة العين ، أما الأعيان فلا تدخل في مفهوم الإجارة على وجه يجب إذهابها لأجلها ، إلا في مواضع نادرة تثبت على خلاف الأصل كالرضاع ، و الاستحمام و مثله الخيوط للخياطة ، و الصبغ للصباغة ، و الكش للتلقيح . مسئله ششم شرح فارسى : هرآنچه كه منفعت بردن بر آن متوقف است به عهده موجر مىباشد مانند قتب ( چوبى استكه بالاى بار شتر مىگذارند ) ، زمام ( افسار ) ، حزام ( تسمهاى چرمى كه بميان دابه مىبندند ) و مداد در موردى كه شخص براى نسخهبردارى و كتابت اجير شده باشد . شارح ( ره ) مىفرماين : و نيز : تهيه سرج ( زين ) ، برذعه ( پالان ) ، بلند كردن محمل و بارها و بستن يا پائين ريختن آنها و كشيدن و جلو دابه حركت كردن يا از پشت آمدن تمام از وظائف اجير است البته دو امر