سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
153
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
لباس من را بدوز در قبال اين جلد كتاب معين و بديهى است كه در اينجا اسقاط و ابراء موضوع ندارد . متن : و إذا تسلم أجيرا ليعمل له عملا فتلف لم يضمن صغيرا كان ، أم كبيرا ، حرا كان ، أم عبدا ، لأنه قبضه لاستيفاء منفعة مستحقة لا يمكن تحصيلها إلا بإثبات اليد عليه فكان أمانة في يده ، و لا فرق بين تلفه مدة الإجارة و بعدها ، إلا أن يحبسه مع الطلب بعد انقضاء المدة فيصير بمنزلة المغصوب ، و سيأتي إن شاء اللَّه أن الحر البالغ لا يضمن مطلقا و ما عليه من الثياب تابع له و لو كان صغيرا أو عبدا ضمنه . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و زمانى كه مستأجر اجيرى را به جهت انجام كار برايش تسلّم و قبض نمود و پس از آن هلاك شد مستأجر ضامن او نيست . شارح ( ره ) مىفرماين : اعم از اينكه اجير صغير بوده يا كبير باشد ، حرّ و آزاد بوده يا رقّ و بنده باشد . و دليل عدم ضمان آن است كه مستأجر وى را به جهت منفعتى كه استحقاقش را داشته او را قبض كرده است و تحصيل منفعت مزبور را از هيچ طريقى امكان نداشته مگر بر تسلّط يافتن و قبض نمودن وى لاجرم مىتوان گفت اجير نزد او برسم امانت بوده است و از باب ليس على الامين الا اليمين ضمانى بر او ثابت نيست . لازم بتوضيح است كه در اين حكم فرقى نيست بين اينكه تلف و هلاكت وى در مدت اجاره واقع شده يا بعد از آن حادث شده