سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

15

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

ضمير در [ انه ] به بيع راجع بوده و كلمه [ ايضا ] اشاره است به اينكه اين لفظ همانطور كه مفيد نقل عين بوده عينا موجب نقل منفعت نيز مىباشد . قوله : فى الجمله و لو بالتبع : كلمه [ فى الجملة ] به معناى [ اجمالا ] و عبارت [ و لو بالتبع ] يعنى [ و لو بالتبع للعين ] كه تفسير [ فى الجملة ] مىباشد . [ قوله : فيقوم مقام الاجارة مع قصدها : ] ضمير مستتر در [ فيقوم ] به بيع راجع بوده و ضمير مجرورى در [ قصدها ] به اجاره عود مىكند . قوله : و الاصح المنع : يعنى المنع من استعمال لفظ البيع وارادة الاجارة . متن : و هي لازمة من الطرفين لا تبطل إلا بالتقايل ، أو بأحد الأسباب المقتضية للفسخ و سيأتي بعضها . مبحث احكام و ذكر پاره‌اى از آنها شرح فارسى : مرحوم مصنف در اين مقام به برخى از احكام اجاره اشاره فرموده كه ذيلا درج مىشود : الف : عقد اجاره از عقودى استكه نسبت به طرفين لازمست . شارح ( ره ) مىفرماين : بنابراين عقد اجاره پس از واقع شدنش باطل نمىشود مگر به دو امر :