سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

139

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

حديث اول محمد بن يعقوب از على بن ابراهيم از پدرش از ابن ابى عمير از حماد از حلبى از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام قال : لو انّ رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن ثلثيها و آجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس ، و لا يؤاجرها باكثر مما استأجرها الا ان يحدث فيها شيئا . حديث دوم محمد بن يعقوب از عده‌اى اصحاب از احمد بن محمد از عثمان بن عيسى از سماعة از ابى بصير از مولانا الصادق عليه السلام قال : انّى لا كره ان استأجر رحى وحدها ، ثم او اجرها باكثر مما استأجرتها به الا ان يحدث فيها حدثا او يغرم فيها غرامة . مؤلف گويد : وجه ظهور ايندو و حديث در كراهت لفظ [ لا يصلح ] در روايت اول و [ لاكره ] در حديث ثانى است . قوله : و الى استلزامه الربا : معطوفست به [ روايتين ] قوله : و هو ضعيف : ضمير [ هو ] به منع راجعست . قوله : اذ لا معاوضة على الجنس الواحد : يعنى ربا در