سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
132
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
الى آخر فيربح فيه ؟ قال : لا ، الا اين يكون قد عمل فيه شيئا . ( وسائل ج 13 ص 265 ) 2 - محمد بن يعقوب از محمد بن يحيى از على بن الحكم از علاء از محمد بن مسلم از ابى حمزة از مولانا ابى جعفر عليه السلام قال : سئلته عن الرجل يتقبل العمل فلا يعمل فيه ، و يدفعه الى آخر يربح فيه ؟ قال : لا ( وسائل ج 13 ص 265 ) قوله : جمعا بينها : ضمير به [ الاخبار ] راجعست . قوله : و بين ما يدلّ على الجواز : از جمله اخبارى كه دلالت بر جواز دارد دو حديث شريف ذيل است : 1 - محمد بن يعقوب از ابى على الاشعرى از محمد بن عبد الجبار از صفوان از حكم خيّاط قال : قلت لابى عبد اللّه عليه السلام 6 انّى اتقبّل الثوب بدراهم و اسلّمه باكثر [ باقل خ ل ] من ذلك ، لا ازيد على ان اشقّه ؟ قال : لا بأس به ، ثمّ قال : لا بأس فيما تقبلته من عمل قد استفضلت فيه . ( وسائل ج 13 ص 265 ) 2 - محمد بن يعقوب از محمد بن يحيى از احمد بن محمد از على بن ميمون صائغ قال : قلت لابى عبد اللّه عليه السلام :