سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

124

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : و ثبوت الخيار : دليل احتمال ثبوت خيار مىباشد . قوله : فيستصحب : ضمير مستتر بثبوت خيار راجع مىباشد . قوله : و هو اقوى : ضمير [ هو ] بثبوت خيار عود مىكند . متن : و يستحب أن يقاطع من يستعمله على الأجرة أولا للأمر به في الأخبار . فعن الصادق عليه السلام من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فلا يستعملن أجيرا حتى يعلمه ما أجره و عن الرضا عليه السلام أنه ضرب غلمانه حيث استعملوا رجلا به غير مقاطعة و قال إنه ما من أحد يعمل لك شيئا به غير مقاطعة ثم زدته لذلك الشيء ثلاثة أضعاف على أجرته إلا ظن أنك قد نقصت أجرته ، و إذا قاطعته ثم أعطيته أجرته حمدك على الوفاء فإن زدته حبة عرف ذلك لك ، و رأى أنك قد زدته . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : مستحب است با كسى كه او را اجير مىنمايند قبل از عمل و در ابتداء كار بابت اجرت مقاطعه كنند يعنى اجرتش را معيّن و مشخص نمايند . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل اين حكم وارد شدن امر به آن در بعضى از اخبار است چه آنكه از حضرت صادق عليه السلام منقولست كه فرمودند : كسى كه به خدا و روز قيامت ايمان دارد به كار نمىگيرد اجيرى را مگر آنكه اجرتش را بوى اعلام مىكند و از مولانا الرضا عليه السلام حكايت شده كه حضرتش غلامان خود را سياست مىنمود در وقتى كه مردى