سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
118
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
و من كون الجزء الفائت ، أو الوصف مقصودا للمستأجر و لم يحصل و هو يستلزم نقص المنفعة التي هي أحد العوضين فيجبر بالأرش و هو حسن و طريقة معرفته أن ينظر إلى أجرة مثل العين سليمة ، و معيبة و يرجع من المسمى به مثل نسبة المعيبة إلى الصحيحة ، و إن اختار الفسخ و كان قبل مضي شيء من المدة فلا شيء عليه و إلا فعليه من المسمى بنسبة ما مضى إلى المجموع . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر در منفعت عيبى ظاهر گردد مستأجر ميتواند اجاره را فسخ كند و در جواز گرفتن ارش بابت عيب نظر و تأمل است . شارح ( ره ) مىفرماين : اما دليل بر جواز فسخ : اين است كه چون مقدارى از ماليّت بسبب عيب فوت شده و جبران آن با جعل خيار حاصل مىشود و از اين گذشته صبر با عيب خود ضرر است كه بمقتضاى لا ضرر و لا ضرار نفى شده . و اما اگر وى اجاره ر اباقى گذارد و فسخ نكرد طبق فروده مصنف در جواز ارش تأمل و نظر است يعنى دو احتمال وجود دارد : اما دليل بر احتمال عدم جواز : اين است كه عقد بر مجموع آنچه موجود است واقع شده و مورد عقد همچنان باقى است پس مستأجر يا عقد را فسخ كند و يا بايد به جميع آنچه وجود دارد راضى باشد . و اما دليل بر احتمال جواز :