سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
87
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
منحصرا فى اعيان مخصوصهن كفى اطلاع البيّنه على تلف الاعيان . قوله : و يعتبر فى الاولى : مقصود از [ الاولى ] صورت اول يعنى فرضى است كه بيّنه شهادت به اعسار مطلق مىدهد . قوله : بكثرة مخالطته و صبره الخ : كلمه [ بكثرة ] جار و مجرور بوده و متعلق به [ الاطلاع ] است و ضمير در [ مخالطته ] به بيّنه و در [ صبره ] به مفلّس عائد مىباشد . قوله : ما لا يصبر عليه الخ : ضمير در [ عليه ] به [ ماء - موصوله ] عائد است . قوله : ان تشهد باثباتت يتضمّن النفى : كلمه [ ان ] بفتح همزه باصلهاش كه [ تشهد ] باشد تأويل بمصدر رفته و نائب فاعل براى [ يعتبر ] مىباشد و كلمه [ يتضمن ] صفت براى [ اثبات ] است . قوله : بان يقول انّه معسر الخ : مثالست براى اثباتى كه متضمن نفى است چه آنكه عبارت مزبور داراى دو فقره بوده : فقره اول يعنى [ انّه معسر ] اثبات و فقره دوم كه [ لا يملك الا قوت يومه الخ ] باشد نفى است . متن : و هل يتوقف ثبوته مع البينة مطلقا على اليمين قولانو إنما يحبس مع دعوى الإعسار قبل إثباته لو كان أصل الدين مالا كالقرض ، أو عوضا عن مال كثمن المبيع ، فلو انتفى الأمران كالجناية و الإتلاف قبل قوله في الإعسار بيمينه ، لأصالة عدم المال و إنما أطلقه المصنف اتكالا على مقام الدين في الكتاب . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : در اينكه آيا ثبوت اعسار علاوه بر بيّنه محتاج به قسم