سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

73

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : الموجب لمساواة الاقرار للانشاء : كلمه [ الموجب ] مرفوع است تا صفت براى [ المانع ] باشد . قوله : و كونه كالبيّنه مطلقا : ضمير در [ كونه ] به اقرار عائد بوده و مقصود از [ مطلقا ] تعميم به لحاظ عين و دين مىباشد . قوله : نعم لو اسنده الى ما يلزم ذمته : ضمير فاعلى در [ اسنده ] به مفلّس و ضمير مفعولى آن به [ حق ] يا [ دين ] راجع است . قوله : شارك : ضمير فاعلى به مقرّ له راجع است . قوله : بخلاف المعامل : يعنى كسى كه با وى معامله نموده و بسبب آن از وى طلبكار شده است . متن : و يمنع المفلس من التصرف المبتدأ في أعيان أمواله المنافي لحق الغرماء ، لا من مطلق التصرف ، و احترزنا بالمبتدأ عن التصرف في ماله به مثل الفسخ بخيار ، لأنه ليس بابتداء تصرف ، بل هو أثر أمر سابق على الحجر ، و كذا لو ظهر له عيب فيما اشتراه سابقا فله الفسخ به . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : مفلّس از تصرفات ابتدائى در عين اموالش ممنوع است . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود تصرفاتى است كه با حق طلبكاران منافات داشته باشد نه آنكه از هرتصرفى محروم بوده اگرچه باعث تضييع حق غرماء نشود . و اينكه قيد [ المبتداء ] را ما در عبارت مصنف ( ره ) داخل و اضافه