سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
39
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
بنابراين از نظر ما اقوى اين است كه بيع دين به بيشتر يا كمتر صحيح بوده و مشترى مىتواند همان مبلغ برعهده مديون را مطالبه كند منتهى لازم است كه شروط ربا و بيع صرف را در آن مراعات نمايند . ناگفته نماند كه اگر معامله را بطور واقع سازند شرائط صرف لازم المراعاة نيست . قوله : و قريب منها رواية ابى حمزة عن الباقر عليه السلام : ضمير در [ منها ] به روايت محمد بن الفضيل عائد بوده و كلمه [ من ] به معناى [ الى ] است . مؤلف گويد : روايت نامبرده را مرحوم صاحب وسائل در ج 13 ص 99 به اين شرح نقل فرموده : محمد بن يعقوب از احمد بن محمد از حسن بن على از محمد بن الفضيل از ابيحمزه قال : سئلت ابا جعفر عليه السلام عن رجل كان له على رجل دين فجاءه رجل فاشتراه منه بعرض ثمّ انطلق الى الذى عليه الدين . فقال : اعطنى مالفلان عليك ، فانّى قد اشتريته منه كيف يكون القضاء فى ذلك ؟ فقال ابو جعفر عليه السلام : يردّ الرّجل الّذى عليه الدين ماله الّذى اشترى [ يه خ ل ] به من الرّجل الّذى له الدين . قوله : و انما اقتصر على الاولى : ضمير در [ اقتصر ] به مصنف ( ره ) راجع بوده و مقصود از [ اولى ] روايت محمد بن الفضيل مىباشد .