سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
114
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : استنادا الى اطلاق رواية ابى بصير : روايت نامبرده را مرحوم صاحب وسائل در ج 13 ص 118 به اين شرح نقل فرموده : محمد بن الحسن باسنادش از محمد بن يحيى از محمد بن الحسين از احمد بن محمد بن ابى بصير از عاصم بن حميد از ابو بصير يعنى المرادى از مولانا ابيجعفر عليه السلام : قال : قلت له : الرّجل يأذن لمملوكه فى التجارة فيصير عليه دين ؟ قال : ان كان اذن له ان يستدين فالدّين على مولاه ، و ان لم يكن اذن له ان يستدين فلا شئ على المولى و يستسعى العبد في الدّين . قوله : و حملت على الاستدانه الخ : يعنى باطلاق آن نمىتوان عمل كرد و بعبارت ديگر چون مىتوان آن را بر استدانه براى ضروريات تجارت حمل نمود لهذا حديث اطلاق ندارد . قوله : لان الكسب للمولى الخ : علّت است براى عدم اطلاق حديث . قوله : فاذا لم يلزمه فعله : ضمير منصوبى در [ يلزمه ] به مولى راجع بوده و [ فعله ] فاعل آنست كه ضمير مجرورى در آن به [ عبد ] عود مىكند . قوله : لا يدفع من ماله : يعنى از مال مولا كه مقصود از مال مولى همان كسب عبد است . قوله : ان استدانته لضرورة التجارة : ضمير در [ استدانته ]