سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
11
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
حاصل مىگردد . شارح ( ره ) مىفرماين : اينكلام متين و نيكوست ولى در قرض دو امر بايد تحقق يابد : الف : اباحه تصرف در مال . ب : حصول ملك براى قرضگيرنده . قبض فعلى تنها بر اباحه تصرّف دلالت دارد و اما اينكه ملك مترتب بر قرض صحيح را نيز افاده كند دليلى بر آن قائم نمىباشد و در برهانيكه ذكر شد براى افاده آن كافى نبوده و از آن قاصر است . قوله : و استقرب فى الدروس الاكتفاء الخ : عبارت مرحوم مصنف در دروس چنين است : و الاقرب الاكتفاء بالقبض لان مرجعه الى الاذن فى التصرّف . قوله : لان مرجعه الى الاذن : ضمير در [ مرجعه ] به قبض عائد است . قوله : و هو حسن : ضمير [ هو ] بكلام مصنف ( ره ) در دروس راجعست . قوله : اما افادته للملك : ضمير در [ افادته ] به قبض رجوع مىكند . قوله : لا يؤدى اليه : ضمير در [ اليه ] بملك عود مىكند . متن : و لا يجوز اشتراط النفع ، للنهي عن قرض يجر نفعا فلا يفيد الملك لو شرطه ، سواء في ذلك الربوي ، و غيره ، و زيادة العين ، و المنفعة . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين :