سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

94

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

كه ثمن با ما فى الذمه متفق باشند . قوله : انّه يلزم منه : ضمير [ منه ] به حصول تهاتر راجع است . قوله : قضيّة للباء : يعنى به جهت اينكه اقتضاء باء مقابله اين است كه مدخولش عوض و در مقابلش مبيع واقع شود . قوله : و هى منتفيه : يعنى مقابله دين بدين و معاوضه اين دو در مورد بحث منتفى است . قوله : و تعيينه بعد العقد فى شخص : يعنى و معيّن كردن ثمن را بعد از عقد بواسطه محاسبه در عوض شخص كه مقصود ما فى الذمه باشد . قوله : و لو اثر مثل ذلك : مقصود از [ اثر ] اين است كه اثر در بطلان عقد گذارد و مشار اليه [ ذلك ] محاسبه و استيفاء دين مىباشد . قوله : لأثر مع اطلاقه : ضمير در [ اطلاقه ] به ثمن عائد است . قوله : ثم دفعه فى المجلس : ضمير در [ دفعه ] به ثمن عائد است . متن : و تقديره أي المسلم فيه ، أو ما يعم الثمن بالكيل ، أو الوزن المعلومين في ما يكال ، أو يوزن ، و فيما لا يضبط إلا به ، و إن جاز بيعه جزافا كالحطب و الحجارة ، لأن المشاهدة ترفع الغرر ، بخلاف الدين ، و احترز بالمعلومين عن الإحالة على مكيال ، أو صنجة مجهولين فيبطل ، أو العدد في المعدود ، مع