سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
59
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : لزم : يعنى بيع لازم و مستقر مىشود . متن : فإن قيل : المدفوع أرشا ليس هو أحد عوضي الصرف ، و إنما هو عوض صفة فائتة في أحد العوضين ، و يترتب استحقاقها على صحة العقد و قد حصل التقابض في كل من العوضين فلا مقتضى للبطلان ، إذ وجوب التقابض إنما هو في عوضي الصرف ، لا فيما أوجب بسببهما قلنا : الأرش و إن لم يكن أحد العوضين ، لكنه كالجزء من الناقض منهما ، و من ثم حكموا بأنه جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة قيمة الصحيح إلى المعيب ، و التقابض الحاصل في العوضين وقع متزلزلا ، إذ يحتمل رده رأسا ، و أخذ أرش النقصان الذي هو كتتمة العوض الناقص ، فكان بمنزلة بعض العوض ، و التخيير بين أخذه و العفو عنه و رد المبيع لا ينافي ثبوته ، غايته ، التخيير بينه ، و بين أمر آخر ، فيكون ثابتا ثبوتا تخييريا بينه و بين ما ذكر . اشكال شرح فارسى : شارح ( ره ) مىفرماين اگر كسى در مقام اشكال بگويد : تفصيلى كه در ارش گذشت و در آن سه مناط ذكر نموديد كه طبق دو صورت عقد نسبت بمقابل ارش باطل و تنها در يك فرض تمام عقد را تصحيح كرديد به نظر صحيح نيست زيرا آنچه به عنوان ارش گرفته مىشود چه از نقدين و چه از غير ايندو عوض در معامله صرف نيست بلكه آن بجاى صفتى است كه احد العوضين فاقد