سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

52

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

يكن الأرش ثابتا كان ابتداء تعلقه بالذمة الذي هو بمنزلة المعاوضة اختياره فيعتبر حينئذ قبضه قبل التفرق ، مراعاة للصرف ، و كما يكفي في لزوم معاوضة الصرف دفع نفس الأثمان قبل التفرق كذا يكفي دفع عوضها قبله بل مطلق براءة ذمة من يطلب منه منه ، فإذا اتفقا على جعله من غير النقدين جاز ، و كانت المعاوضة كأنها واقعة به و فيه أن ذلك يقتضي جواز أخذه في مجلس اختياره من النقدين أيضا ، و لا يقولون به ، و لزومه و إن كان موقوفا على اختياره إلا أن سببه العيب الثابت حالة العقد فقد صدق التفرق قبل أخذه و إن لم يكن مستقرا . دفع اشكال مذكور شرح فارسى : مرحوم شارح مى فرمايند : ممكن است اشكالى كه بر فرموده علامه وارد نموديم به اين بيان دفع كنيم . اگرچه بعد از اختيار ارش ابتداء نقد غالب بذمّه كسى كه بايد ارش بدهد مىآيد ولى قبل از اختيار چونكه تكليف روشن نيست چيزى به عهده شخص نامبرده نيامده چه آنكه صاحب حق اگر معامله را رد نمايد ارشى به عهده [ من عليه الخيار ] نمىآيد از اينرو مىتوان بطور قطع و جزم گفت ابتداء تعلق ارش به ذمه كه خود بمنزله معاوضه‌اى است غير از معامله اول همان وقت اختيار ارش است ، فلذا مجلس اختيار ارش معتبر است نه مجلس عقد اول ، بنابراين تا مجلس اختيار