سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

492

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

شارح ( ره ) مىفرماين : اينحكم در موردى استكه عوضان باقى بوده و تلف نشده باشند . و حكم نماء و ثمره عوضان اين است كه : اگر نماء متصل باشد همچون پشم در گوسفند تابع عين بوده و به برگشتن عوض نماء نيز برمىگردد . و اگر منفصل باشد نظير شير دوشيده شده يا بچه‌اى كه زائيده شده بعد از اقاله تنها عين و عوض به مالك قبلى رجوع مىكند و نماء در ملك مالك جديد قبل از اقاله باقى مىماند حتى اگر نماء حملى بوده كه متولد نشده باشد لذا بعد از انفصال لازم است آن را بوى برگردانند . قوله : انكان باقيا : ضمير در [ كان ] بعوض راجعست . قوله : و نمائه المتصل : ضمير در [ نمائه ] به عوض راجع است . قوله : تابع له : ضمير در [ له ] بعوض عائد است . قوله : حملا لم ينفصل : جمله [ لم ينفصل ] صفت است براى [ حملا ] . متن : فإن كان تالفا فمثله إن كان مثليا ، أو قيمته يوم التلف إن كان قيميا ، أو تعذر المثل ، و لو وجده معيبا رجع بأرشه لأن الجزء ، أو الوصف الفائت بمنزلة التالف . و ألفاظها تفاسخنا و تقايلنا ، معا ، أو متلاحقين من غير فصل يعتد به ، أو يقول أحدهما : أقلتك فيقبل الآخر و إن لم يسبق التماس و احتمل المصنف في الدروس الاكتفاء بالقبول الفعلي .