سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

470

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

بخورد نه آنكه بر اثبات ادعاء خود قسم خورده يا احيانا قسمى كه جامع بين اثبات مدعاى خود و نفى ادعاء ديگرى بوده بر او لازم و واجب باشد . و بهرحال بعد از آنكه هردو قسم خوردند عقد منفسخ و باطل شده و هركدام به عين مال خود در صورتى كه باقى باشد رجوع كرده و بفرض تلف شدن بدل آن را كه مثل يا قيمت است دريافت مىدارد . قوله : و هو ضابط التّحالف : ضمير [ هو ] به عدم اتفاق بر امر مشترك راجع است . متن : و البادئ منهما باليمين من ادعى عليه أولا ، فإن حلف الأول و نكل الثاني و قضينا بالنكول يثبت ما يدعيه الحالف ، و إلا حلف يمينا ثانية على إثبات ما يدعيه . ثم إذ حلف البائع على نفي ما يدعيه المشتري بقي على ملكه ، فإن كان الثوب في يده ، و إلا انتزعه من يد المشتري ، و إذا حلف المشتري على نفي ما يدعيه البائع و كان الثوب في يده لم يكن للبائع مطالبته به لأنه لا يدعيه ، و إن كان في يد البائع لم يكن له التصرف فيه ، لاعترافه بكونه للمشتري و له ثمنه في ذمته ، فإن كان قد قبض الثمن رده على المشتري و له أخذ الثوب قصاصا و إن لم يكن قد قبض الثمن أخذ الثوب قصاصا أيضا ، فإن زادت قيمته عنه فهو مال لا يدعيه أحد . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : از متنازعين در باب تحالف لازم است ابتداء كسى