سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

467

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله عن البايع : اين كلمه هم قيد [ شرط رهن ] است و هم [ ضمين ] . قوله : و هذا مبنى على الغالب : مشار اليه [ هذا ] اطلاق حكم به قسم خوردن بايع در موارد مزبوره است . قوله : فلو اتفق خلافه : يعنى خلاف غالب . قوله : فادعى هو الاجل : ضمير [ هو ] به بايع راجع است . قوله : لغرض : مثل اينكه اگر فعلا پولها را بگيرد ممكن است ظالمى از وى آنها را غصب نموده و تصاحب كند . متن : و كذا يقدم قول البائع لو اختلفا في قدر المبيع للأصل . و قد كان ينبغي مثله في الثمن بالنسبة إلى المشتري لو لا الرواية و لا فرق بين كونه مطلقا ، أو معينا كهذا الثوب فيقول : بل هو و الآخر . هذا إذا لم يتضمن الاختلاف في الثمن كبعتك هذا الثوب بألف فقال : بل هو و الآخر بألفين . و إلا قوي التحالف ، إذ لا مشترك هنا يمكن الأخذ به . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و همچنين در صورت اختلاف در قدر مبيع قول بايع بر مشترى مقدم است . يعنى مشترى مقدار زيادى از آن را ادعاء دارد كه بايع زائدش را منكر مىباشد . شارح ( ره ) مىفرماين :