سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
425
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
ناهيه را حمل بر كراهت نمودهاند خبرى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 12 ص 388 به اين شرح نقل فرموده : محمد بن يعقوب از محمد بن يحيى ، احمد بن محمد از على بن حديد از جميل ابن درّاج از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام فى الرّجل يشترى الطعام ثمّ يبيعه قبل ان يقبضه ، قال : لا بأس و يوكل الرجل المشترى منه يقبضه وكيله ، قال : لا بأس . و شاهد بر اين حمل روايت ديگرى است كه آن را مرحوم صاحب وسائل در همان جلد و صفحه به اين شرح نقل فرموده : محمد بن يعقوب از على بن ابراهيم از پدرش و از محمد بن يحيى از احمد بن محمد از ابن ابى عمير از حماد از حلبى از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام انه قال : فى الرّجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل ان يكال ، قال : لا يصلح له ذلك . و پرواضح است كه تعبير به [ لا يصلح ] ظهور در كراهت دارد . قوله : و قيل يحرم ان كان طعاما : قائل اينقول مرحوم شيخ طوسى در كتاب مبسوط است . قوله : و عدم مقاومة المعارض لها : ضمير در [ لها ] به الاخبار الدالة على النهى رجوع مىكند . قوله : على وجه يوجب حمله على خلاف ظاهره : ضميرهاى [ حمله ] و [ ظاهره ] هردو به [ نهى ] راجعند . متن : و لو ادعى المشتري نقصان المبيع بعد قبضه حلف إن لم يكن حضر الاعتبار ، لأصالة عدم وصول حقه إليه ، و إلا يكن كذلك بأن حضر الاعتبار أحلف البائع عملا