سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
417
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
بوده و ضمير در [ حصوله ] به مبيع عائد است . قوله : فينتفع حينئذ : ضمير فاعلى در [ فينتفع ] به مشترى راجع بوده و مقصود از [ حينئذ ] حين كان فى يد الغاصب است يا حين الالتزام به بيع است . قوله : فهو مما تلف قبل قبضه : ضمير [ هو ] بمبيع راجع است . قوله : و ان كان قد رضى الخ : كلمه [ ان ] وصليّه بوده و ضمير در [ كان ] به مشترى راجع است . قوله : مع احتمال كونه قبضا : ضمير در [ كونه ] به رضاء به صبر عود مىكند . قوله : و كذا لو رضى بكونه : ضمير در [ بكونه ] به مبيع راجع است . متن : و لا أجرة على البائع في تلك المدة التي كانت في يد الغاصب و إن كانت العين مضمونة عليه ، لأن الأجرة بمنزلة النماء المتجدد و هو غير مضمون ، و قيل يضمنها ، لأنها بمنزلة النقص الداخل قبل القبض ، و كالنماء المتصل و الأقوى اختصاص الغاصب بها إلا أن يكون المنع منه فيكون غاصبا إذا كان المنع به غير حق ، فلو حبسه ليتقابض ، أو ليقبض الثمن حيث شرط تقدم قبضه فلا أجرة عليه ، للإذن في إمساكه شرعا ، و حيث يكون المنع سائغا فالنفقة على المشتري ، لأنه ملكه ، فإن امتنع من الإنفاق رفع البائع أمره إلى الحاكم ليجبره عليه ، فإن تعذر أنفق بنية الرجوع و رجع كنظائره .