سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

415

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : و اسرع عوده : يعنى عود مبيع . قوله : او امكن البايع نزعه : يعنى نزع و بدر آوردن مبيع را از دست غاصب . قوله : لعدم موجبه : ضمير در [ موجبه ] به خيار راجع است . متن : و إلا يمكن تحصيله بسرعة تخير المشتري بين الفسخ ، و الرجوع على البائع بالثمن إن كان دفعه ، و الالتزام بالمبيع و ارتقاب حصوله فينتفع حينئذ بما لا يتوقف على القبض كعتق العبد . ثم إن تلف في يد الغاصب فهو مما تلف قبل قبضه فيبطل البيع ، و إن كان قد رضي بالصبر ، مع احتمال كونه قبضا ، و كذا لو رضي بكونه في يد البائع ، و أولى بتحقق القبض هنا . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و اگر بايع نتوانست مبيع را بطور سريع از غاصب بگيرد مشترى حق خيار دارد . شارح ( ره ) مىفرماين : يعنى وى مخيّر است بين اينكه معامله را فسخ نموده و ببايع رجوع كرده و اگر ثمن را به او داده از وى بازستاند و اين‌كه بيع را امضاء و به آن ملتزم شده و صبر كند تا مبيع از غاصب بدست آيد . البته تا مادامى كه غاصب است از ملك مشترى خارج نبوده از اينرو و انتفاعاتى كه متوقف بر قبض نيست مىتواند از آن ببرد ، مثلا اگر مبيع عبد است وى را آزاد كند .