سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

410

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

الف : بواسطه قبض بهرمعنائى كه فرض شود ضمان از بايع به مشترى نقل مىشود البته مشروط به اينكه مشترى خيار - مختص يا مشترك بين او و اجنبى برايش ثابت نباشد . شارح ( ره ) مىفرماين : پس اگر هردو خيار داشته باشند و مبيع بعد از قبض در زمان خيار تلف گردد ضمانش به عهده مشترى است . قوله : اذا لم يكن له خيار مختص به : ضميرهاى [ له ] و [ به ] به مشترى راجع هستند . قوله : او مشترك بينه و بين اجنبى : ضمير در [ بينه ] به مشترى عائد است . قوله : فلو كان الخيار لهما : ضمير در [ لهما ] به مشترى و بايع راجع است . قوله : فتلفه بعد القبض ضمنه منه : ضمير در [ فتلفه ] به مبيع راجع بوده و در [ ضمنه ] به تلف و در [ منه ] به مشترى عائد است . متن : و إذا كان انتقال الضمان مشروطا بالقبض فلو تلف قبله فمن البائع مطلقا مع أن النماء المنفصل المتجدد بين العقد و التلف للمشتري و لا بعد في ذلك ، لأن التلف لا يبطل البيع من أصله ، بل يفسخه من حينه كما لو انفسخ بخيار . هذا إذا كان تلفه من اللَّه تعالى ، أما لو كان من أجنبي ، أو من البائع تخير المشتري بين الرجوع بالثمن كما لو تلف من اللَّه تعالى ،